responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 61
[14] باب السَّكتَتيْن
109 - سمعتُ أحمد يقول في سكتتي الإمام، قال: قال بعضُهم: السكتتان سكتةٌ حين يفتتح قبل القراءة , وسكتةٌ حين يفرغ من القراءة قبل الركوع [1].
110 - وسألتُ إسحاق [266] قلتُ للإمام أن يسكت في كلتي الركعتين أو في الركعة الأولى؟ قال: في كل ركعةٍ يجهر فيها بالقراءة.
111 - وسمعتُ إسحاق مرَّة أُخرى يقول: " لا يقرأ الإمام الحمد لله إلاّ بعد سكتةٍ حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب " [2].

[1] لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في عدد سكتات الإمام وأنها اثنتان:
الأولى: قبل قراءة الفاتحة. والثانية: حين يفرغ الإمام من قراءة السورة بعد الفاتحة وقبل الركوع. وقد نص على هذا في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، ونقلها مهنا عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة، ونقلها المرداوي في تصحيح الفروع عن أبي طالب. ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم، قال ابن تيمية: " ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ". وقال أيضا: " والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان، فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلطٌ، وإلا كانت ثلاثاً، وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأنه لا يستحب إلا سكتتان ".
* وقد نقل حرب عن الإمام أحمد كما في بدائع الفوائد: " لا يقرأ الإمام إلا بعد سكتةٍ، حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب ".
والمذهب عند المتأخرين أنه يستحب للإمام ثلاث سكتاتٍ: سكتةٌ قبل القراءة وسكتةٌ بعد سورة الفاتحة لقراءة المأموم والثالثة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. قال المرداوي: " الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم ".
ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 380، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 332 و333، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 475، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 163، 169، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 307، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 22/ 238 - 239، 23/ 278، ابن القيم، رفع اليدين في الصلاة، مرجع سابق، 408، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 984، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 176، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 600، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 52، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 307، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 544، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 169.
[2] ينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 31، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 42، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 163.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست